أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : شروط المسح على الخفين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
شروط المسح على الخفين
معلومات عن الفتوى: شروط المسح على الخفين
رقم الفتوى :
191
عنوان الفتوى :
شروط المسح على الخفين
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل يشترط في المسح على الخفين خف معين ، أم أي خف آخر كان؟
نص الجواب
يشرع المسح على الخفين: إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة . ويجوز المسح على الجوربين ، وهما : ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما ، كالخفين في أصح قولي العلماء؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ، ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما ، وذلك في مدة المسح ، وهي : يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة ، وذلك في الطهارة الصغرى . أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما ، بل يجب خلعهما وغسل القدمين؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم] أخرجه النسائي ، والترمذي واللفظ له ، وابن خزيمة وصححاه ، كما قاله الحافظ في البلوغ . والطهارة الكبرى : هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس . أما الطهارة الصغرى: فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول، والريح، وغيرهما من نواقض الوضوء. والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: